السيد كمال الحيدري
223
الفتاوى الفقهية
السابق ؛ إذ تبطل الصلاة . المسألة 476 : من تذكّر أو علم في أثناء الصلاة بأنّ ثوبه نجس منذ البداية ، إذا كان الوقت لا يتّسع بالنسبة إليه للإعادة مع الطهارة ولا لركعةٍ واحدةٍ ، فإن أمكنه أن يطهِّر ثوبه أو يستبدله في أثناء الصلاة مع الحفاظ على واجبات الصلاة ، فعل وأكمل صلاته ، وإلّا واصل صلاته في النجس ، وفي كلتا الحالتين يحتاط بالقضاء . المسألة 477 : من كان يصلّي فأصابت النجاسة ثوبه أو بدنه ، وعلم بذلك فوراً حين إصابتها ، طهّر بدنه أو ثوبه من النجاسة ، أو خلع الثوب النجس عنه إذا كان هناك ما يتستّر به ، وواصل صلاته . وإن لم يتمكّن من التطهير أو الخلع في أثناء الصلاة - بأن كان ذلك يؤدّي به إلى ممارسة ما تبطل الصلاة به ، كالتكلّم أو الفصل الطويل ونحو ذلك - قطعها وأصلح حاله وأعاد الصلاة . وإذا كان لا يتمكّن من التطهير أو الخلع في أثناء الصلاة ولا من إعادتها ؛ لضيق الوقت حتّى عن ركعةٍ بنحو تقع ركعة منها في الوقت والباقي خارج الوقت ، واصل صلاته بالنجاسة ولا شيء عليه . المسألة 478 : ونفس الشيء نقوله في حالة شعور المصلّي وإحساسه بالنجاسة أثناء الصلاة ولم يعلم بأنّها قد طرأت عليه الآن ، أو كانت موجودةً سابقاً ، فإنّه يبنى على أنّها قد أصابته الآن ، ويعمل كما تقدّم . . الطهارة شرط في موضع السجود المسألة 479 : الطهارة شرط في موضع السجود ، بمعنى أنّ الشيء الذي يسجد عليه المصلّي من ترابٍ أو ورقٍ أو خشبٍ أو غير ذلك ، يجب أن يكون الحدّ الأدنى الذي يكتفي بالسجود عليه وإصابة الجبهة له طاهراً ، ولا يلزم أن